لا يجوز الطلاق في الحيض
السؤال: روى البخاري أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وهي حائض، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل».
وقال ابن عباس: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة.
ما الآية الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل؟
الجواب: قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ [الطلاق: ١]
- النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X
- اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn
- اضغط للمشاركة على Tumblr (فتح في نافذة جديدة) Tumblr
- اضغط لمشاركة الموضوع على Reddit (فتح في نافذة جديدة) Reddit
- اضغط للمشاركة على Pinterest (فتح في نافذة جديدة) Pinterest
- اضغط للمشاركة على Pocket (فتح في نافذة جديدة) Pocket
- النقر للمشاركة على Mastodon (فتح في نافذة جديدة) Mastodon
- انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك
- انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة) Telegram
- انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) WhatsApp