المطلقة ثلاثا
السؤال: المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا صحيحا، ثم يجامعها فيه ثم يطلقها حتى تحل لزوجها الأول، فمن تزوجها بقصد الإحلال كان زواجه (صوريا) غير صحيح، ولا تحل به المرأة للأول، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟
الجواب: قوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا [البقرة: ٢٣٠]
والمعنى: فَإِنْ طَلَّقَها زوجها الأول التطليقة الثالثة فلا رجعة له عليها، حتى تتزوج غيره ويدخل بها.
فَإِنْ طَلَّقَها زوجها الثاني فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها بنكاح جديد. [مختصر تفسير الطبري]
- المشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X
- المشاركة على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn
- مشاركة على Tumblr (فتح في نافذة جديدة) Tumblr
- المشاركة على Reddit (فتح في نافذة جديدة) Reddit
- المشاركة على Pinterest (فتح في نافذة جديدة) Pinterest
- المشاركة على Pocket (فتح في نافذة جديدة) Pocket
- المشاركة على Mastodon (فتح في نافذة جديدة) Mastodon
- شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك
- المشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة) Telegram
- المشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) WhatsApp
