السؤال: كان الرجل إذا مات عن امرأة أنفق عليها من ماله حولا، وهي في عدته ما لم تخرج، فإن خرجت انقضت العدة ولا شيء لها لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ [البقرة: ٢٤٠]
نسخ الله تعالى هذه الآية بآية أخرى، فما هي؟
الجواب: قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة: ٢٣٤] فصارت الأربعة أشهر والعشر ناسخة للحول.
السؤال: ورد في القرآن الكريم ذكر النساء العاصيات الكافرات، فمن هنّ؟
الجواب: العاصيات هنّ: امرأة سيدنا نوح، وامرأة سيدنا لوط، وامرأة أبي لهب.
السؤال: ورد في القرآن الكريم العديد من النساء الصالحات، مرة بالتصريح، ومرة بالتلميح، فمن هنّ؟
الجواب: الصالحات هن: حواء، ومريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وأمهات المؤمنين: عائشة، وحفصة، وزينب بنت جحش، رضي الله عنهن، وزوجة سيدنا إبراهيم، وأم وأخت وزوجة سيدنا موسى، وزوجة سيدنا زكريا، وزوجة سيدنا أيوب، وملكة سبأ، والمجادلة خولة بنت ثعلبة، والواهبة نفسها للنبي صلّى الله عليه وسلّم (أكثر من واحدة).
السؤال: الزواج شركة مقدسة طرفاها الزوجان، وقد وصف الله تعالى عقد الزواج بما وصف به عقد الإيمان، فما الآيتان الدالتان على ذلك؟
الجواب: قوله تعالى: وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً [الأحزاب: ٧]
وقوله تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً [النساء: ٢١]
السؤال: الحجاب مفروض على جميع نساء المؤمنين وهو واجب شرعي محتم، وبنات الرسول ونساؤه هن الأسوة والقدوة لسائر النساء، والجلباب الشرعي يجب أن يكون ساترا للزينة والثياب ولجميع البدن، والحجاب لم يفرض على المسلمة تضييقا عليها، وإنما تشريفا لها وتكريما وصيانة لها وحماية للمجتمع من ظهور الفساد، وانتشار الفاحشة، ما هي النصوص الواردة في الحجاب؟
الجواب:
١ – قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى [الأحزاب: ٣٣]
٢ – وقوله تعالى: وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ [الأحزاب: ٥٣]
٣ – وقوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب: ٥٩]
٤ – وقوله تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور: ٣١]
السؤال: نهى الله تعالى في آية كريمة عن الانقطاع عن الزواج للقادر عليه، فما هي الآية التي أشارت إلى ذلك؟
الجواب: قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [المائدة: ٨٧]
السؤال: قال الإمام الواحدي في كتابه (البسيط): المرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانب إلى الغلظة في المقالة، لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة، وكذلك إذا خاطبت محرما عليها بالمصاهرة، ألا ترى أن الله تعالى أوصى أمهات المؤمنين وهن محرمات على التأبيد بهذه الوصية، فما الآية الكريمة التي أشارت لوصية الله تعالى لأمهات المؤمنين؟
الجواب: قوله تعالى: “يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ” [الأحزاب: ٣٢]
السؤال: قال تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ [الأحزاب: ٥٠]
ما المراد بملك اليمين؟
الجواب: أي أحللنا لك إماءك اللواتي ملكتهن بالسّباء والفيء عن طريق الحرب والجهاد، أو عن طريق الغنيمة كصفية وجويرية. [تفسير الطبري]
السؤال: قال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ [النور: ٣١] ما هي الخمر؟ وما هي الجيوب؟
(ج ٣٢٥:) قال ابن كثير: الخمر: جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس.
والجيوب: أي النحور والصدور.
فالمراد بضرب النساء بخمرهن على جيوبهن أن يغطين رءوسهن وأعناقهن وصدورهن بكل ما فيها من زينة وحلي.
والمراد بالآية كما رواه (ابن أبي حاتم): أمرهن الله بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن لئلا يرى منها شيء.
[آيات الأحكام للصابوني ٢/ ١٤٥]
السؤال: لا يجوز الإضرار بالزوجة بأي حال من الأحوال، وقد كلف الله تعالى الرجل إمّا أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان، وهذا التكليف نصّت عليه ثلاث آيات في كتاب الله تعالى، فما هي؟
الجواب:
١ – قوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ [البقرة: ٢٢٩]
٢ – وقوله تعالى: وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا [البقرة: ٢٣١]
٣ – وقوله تعالى: فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [الطلاق: ٢]
السؤال: قال الطبري في تفسير الآية: فلا تميلوا بأهوائكم إلى بعضهن، وتتركوا بعضهن حتى تصبح الواحدة كالتي ليست بذات زوج، ولا مطلقة. فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟
الجواب:
قوله تعالى: “فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ” [النساء: ١٢٩]
السؤال: أرشد القرآن الكريم في بعض آية إلى علاج المرأة إذا أساءت عشرة زوجها، وركبت رأسها، وطغت وبغت، فما الآية الكريمة التي تدل على ذلك؟
الجواب:
قوله تعالى: “وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا [النساء: ٣٤]
وهذا العلاج خير من طلاقها، لأن الطلاق هدم للأسرة، وتمزيق لشملها، وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم، كان ارتكاب الأخف حسنا وجميلا. [مختصر تفسير الطبري]
السؤال: لن تستطيعوا أيها الرجال أن تعدلوا بين أزواجكم في المحبة والهوى، ولو كنتم حريصين على ذلك. ما الآية الكريمة الدالة على ذلك من كتاب الله تعالى؟
الجواب:
قوله تعالى: “وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ” [النساء: ١٢٩]
أمر الله تعالى الرجال بالعدل بين أزواجهم فيما استطاعوا من القسمة والنفقة والمعاشرة بالمعروف، وصفح لهم عما لا يطيقونه مما في القلوب من المحبة والهوى. [مختصر تفسير الطبري]
السؤال: إن خافت امرأة من زوجها استعلاء بنفسه عنها، لبغض لها لدمامتها أو كبر سنها، أو إعراضا بصرف وجهه عنها، فلا حرج على الرجل والمرأة أن يتصالحا بينهما على شيء، بترك بعض الحق استدامة لعقد النكاح، فالصلح خير من طلب الفرقة والطلاق، ما الآية الكريمة الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل؟
الجواب:
قوله تعالى: “وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ” [النساء: ١٢٨]
السؤال: أمر الله تعالى عباده في إحدى آيات القرآن الكريم عند وقوع الشقاق بين الزوجين، إرسال حكمين عدلين، واحد من أقارب الزوج، وواحد من أقارب الزوجة، لينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة، وإن قصد الحكمان الإصلاح بين الزوجين، وفقهما الله تعالى للحق والصواب، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟
الجواب: قوله تعالى: “وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً” [النساء: ٣٥
السؤال: يقول الطبري في تفسير الآية: لا ضيق ولا حرج عليكم أيها الرجال في إبداء الرغبة بالتزوج من النساء المعتدات بطريق التلميح لا التصريح، أو أخفيتم وسترتم في أنفسكم، عزمكم على نكاحهن. فما هي الآية الكريمة الدالة على هذا المعنى؟
الجواب: قوله تعالى: “وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ” [البقرة: ٢٣٥]
وهذه التي تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا هي المعتدة في الوفاة، ومثلها المعتدة البائن المطلقة ثلاثا فيجوز التعريض لها دون التصريح.
السؤال: قال الطبري في تفسير الآية: لا يحل لكم أيها المؤمنون أن تحبسوا نساءكم وتضيقوا عليهن مضارة لهنّ ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من المهر. قال ابن عباس: الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي نفسها منه. فما هي هذه الآية الكريمة؟
الجواب: قوله تعالى: “وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ” [النساء: ١٩]
السؤال: الإيلاء في الشرع هو الامتناع باليمين من وطء الزوجة. وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف ألا يمسّ امرأته السنة والسنتين والأكثر من ذلك بقصد الاضرار بها فيتركها معلقة، لا هي زوجة، ولا هي مطلقة، فأراد الله سبحانه أن يضع حدّا لهذا العمل الضار، فوقّته بمدة أربعة أشهر، يتروى فيها الرجل، عله يرجع إلى رشده، فإن رجع في تلك المدة أو في آخرها، وإلّا طلق.
ما الآيات الكريمة التي تحدثت عن الإيلاء؟
الجواب: قوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧]
السؤال: الظهار مشتق من الظهر، وهو قول الرجل لزوجته، أنت عليّ كظهر أمي. والظهار كان طلاقا في الجاهلية، فأبطل الإسلام هذا الحكم، وجعل الظهار محرما للمرأة حتى يكفّر زوجها.
وقد أجمع العلماء على حرمته، فلا يجوز الإقدام عليه، فما الآية الكريمة التي حرّمت الظهار؟
الجواب: قوله تعالى: “الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ” [المجادلة: ٢]
السؤال: روى الإمام ابن كثير في تفسيره عن ابن جريج: أن عطاء كان يقول: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله عز وجل، إلا من عذر، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟
الجواب: قوله تعالى: “وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ” [الطلاق: ٢]