أصول القراءات
في تفضيل بعض القرآن على بعض وفاقا لابن راهويه نصا وابن سريج والقاضي أبي يعلى في ظاهر كلامهما واختاره النووي خلافا للأشعري والقاضي أبي بكر وهو راجع إلى الأجر لا في ذات الحروف على الأصح واختاره النووي خلافا لابن تيمية فإن قيل يلزم مفضولية البعض قلنا بالنسبة إلى بعضه الأفضل مسلم وملزم إذ لا محذور كإثبات الفصيح والأفصح وبالنسبة إلى مطلق الكلام ممنوع إذ الغرض خصوص الفاضلية بين بعض القرآن نظرا إلى متعلقه كما في الصحيحين قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن قال المازري لأن القرآن على ثلاثة أنحاء قصص وأحكام وصفات فلتمحضها للصفات كانت جزءا من الثلاثة وسكت عليه عياض والأصح بناء على تعلق الفضيلة بالأجر أجر قارئها قدر أجر الثلث ابتداء ثم تستويان في التضعيف لهما
أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحموي
Fundamental Principles of Qira’at, ‘Ilm al-Tajwīd (The Science of Qur’anic Recitation)
4